“العدل” تعتمد الترتيبات الخاصة بسماع دعاوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بالموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن، استنادًا إلى الأمر السامي الكريم رقم (51491) وتاريخ 07 / 09 / 1444هـ.

وتضمن القرار النص الكامل للترتيبات، وهي كما يلي:

المادة الأولى:

يُقصَد بالإثبات القضائي -فيما يرد في هذه الترتيبات-: الحق الثابت بموجب حكم مكتسب للقطعية.

المادة الثانية:
تُسمع دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن، لدى المحكمة المختصة، إذا توفرت الضوابط والمتطلبات الآتية:

إقرار طرفي عقد الزواج، أو أحدهما، بعقد الزواج، وعدم وجود نزاع بينهما.

أن يكون عقد الزواج محل الدعوى قد أُبرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

حضور طرفي عقد الزواج، أو من له صفة في الدعوى، لدى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى والترافع بشأنها.

توفر ما يثبت العلاقة محل الدعوى، وما يدل على محل الإقامة.

المادة الثالثة:
يُشترط لسماع دعوى إثبات عقد الزواج، توفر مسوّغ نظامي لعدم أخذ الإذن، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك.

ولا تُقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كانت منظورة سابقًا، وصدر بشأنها حكم مكتسب للقطعية.

المادة الرابعة:
إذا صدر حكم مكتسب للقطعية بإثبات عقد الزواج محل الدعوى، فتُزود وزارة العدل بنسخة من الحكم، لتقوم بإشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى الأخص الجهة المختصة بإصدار الإذن، وتقوم وزارة العدل باستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

المادة الخامسة:
لا يُخل سماع دعوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن، بتطبيق العقوبات المتعلقة بعقد الزواج دون الإذن.
ويجوز للجهة المختصة -بما فيها النيابة العامة- اتخاذ ما يلزم وفقًا لاختصاصها.

المادة السادسة:
دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تتولى وزارة العدل التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، لإعداد دليل إجرائي يحدد آلية تطبيق الترتيبات، وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يُعتمد من وزير العدل خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ العمل بهذه الترتيبات.

المادة السابعة:
تُعد وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قاعدة بيانات موحدة لحصر دعاوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن.

المادة الثامنة:
تُقيّم وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان آثار تطبيق الترتيبات، وترفع النتائج إلى المقام الكريم خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ العمل بها.

المادة التاسعة:
لا تُخل هذه الترتيبات بما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها المادة (15) من نظام الأحوال الشخصية.

المادة العاشرة:
يُعمل بهذه الترتيبات اعتبارًا من تاريخ 08 / 07 / 1447هـ، ويُبلّغ بها من يلزم لتنفيذها والعمل بموجبها.

 


اكتشاف المزيد من عين الإخبارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى